( السابع ) لم يذكر المصنف قال في المتيطية : من باع سلعة لغيره بغير إذنه فإن البيع ينعقد ولا يكون للمبتاع أن ينحل عنه إذا أجاز ذلك ربها ، وكذلك إذا اشترى له سلعة بغير إذنه فلا يكون للمبتاع حل الصفقة إذا أخذها المبتاع لنفسه انتهى . فإن لم يجز الشراء لزمت السلعة المشتري الفضولي ، ولا رجوع لرب المال على البائع بما دفعه له المشتري إلا أن يكون المشتري أشهد عند الشراء أنه إنما اشترى لفلان بماله ، وأن البائع يعلم ذلك أو صدق المشتري فيه أو تقوم بينة أن الشيء الذي اشترى به ملك المشتري فإن أخذ المشترى له ماله ، ولم يجز الشراء انتقض البيع فيما إذا صدق البائع ، ولم ينتقض في قيام البينة أن المال له بل يرجع على المشتري بمثل الثمن ، ويلزمه البيع هذا قول حكم شراء الفضولي ، وحكمه كبيعه ابن القاسم وأصبغ .
وقال ابن الماجشون : القول قول المشتري له فيحلف أنه ما أمر المشتري ، ويأخذ ماله إن شاء من المشتري ، وإن شاء من البائع فإن أخذه من البائع كان له أن يرجع على المشتري ويلزمه الشراء ، وإن أخذه من المشتري لم يكن له رجوع على البائع قاله في نوازل من جامع البيوع أصبغ