الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : إذا وقعا في الوثيقة ، وعرفا الثمن ، والمثمون ثم ادعى أحدهما الجهل لم يكن له قيام ولا يمين فإن سقطت هذه اللفظة لم يصدق أيضا مدعي الجهل إلا أن يدعي علم صاحبه بجهله على وجه يمكن فتجب اليمين عليه إنه ما علم بجهله فإن نكل ورد اليمين عليه حلف لقد جهل ما باعه أو ابتاعه ، ويفسخ البيع وإن لم يدع على صاحبه بجهله لم يكن له عليه يمين نقله في المتيطية وابن سلمون .

                                                                                                                            وقال في نوازل ابن رشد : سئل عمن باع أملاكه ، وهو غائب عنها يعلم أنه لم يدخلها قط ، وانعقد عليه أنه يعرف قدرها ، وكل من في الموضع يشهد بأنه لم يدخلها قط ، ولا يعرف قدرها ، ولا مبلغها ، ولا يحوزها قبل الابتياع ولا بعده فقال : إذا انعقد عليه ذلك فلا يلتفت إلى دعواه ، ولا يكون له في ذلك قيام إلا أن يدعي أن المبتاع يعلم ذلك فيجب له عليه اليمين ا هـ . فظاهره يقتضي أن اليمين تتوجه إذا ادعى عليه أنه يعلم بجهله ولو كان في الوثيقة أنه عرف ذلك خلاف ما تقدم عن المتيطية أو يقال إنما وجه اليمين عليه مع انعقاد ذلك عليه في الوثيقة للقرينة الدالة على صدق دعوى خصمه ، وهي شهادة كل من في الموضع أنه ما رآه ، وهو ظاهر فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال ابن فرحون : في الباب الثامن ، والعشرين من القسم الثاني المتبايعان محمولان على المعرفة حتى يثبت الجهل ، وعلى جواز الأمن حتى يثبت السفه وعلى الرضا حتى يثبت الإكراه وعلى الصحة حتى يثبت السقم وعلى الملا حتى يثبت الفقر وعلى الحرية حتى يثبت الرق وعلى الإسلام حتى يثبت الكفر وعلى العدالة حتى تثبت الجرحة وقيل عكسه ، والغائب محمول على الحياة حتى يثبت الموت قاله ابن سهل انتهى . وما قاله ظاهر إلا في مسألة العدالة فالمشهور الثاني ، وقال قبله : الناس فيما ادعي عليهم محمولون على الجهل حتى يثبت العلم ، وعلى العدم حتى يثبت المال ذكره ابن الهندي ، وقال : والعمل عند الحكام إن مدعي العدم عليه الإثبات ، وهو أصح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية