( فرع ) : قال في سماع أبي زيد من جامع البيوع : فيمن فإذا ادعى كل واحد أنه سمى أو اتفقا على الإبهام ، وادعى كل واحد أنه أراد النصف الذي طلبه حلف كل واحد منهما فإن حلفا أو نكلا فسخ البيع ، وإن حلف أحدهما كان القول قوله وإن اتفقا على عدم التسمية وعدم الإفهام كانا شريكين فيها يقسم الثوب على القيمة ثم يستهمان عليه ، وليس هذا بيع مجهول كما قال بعضهم ثم لو قال أشتري منك أحد النصفين أيهما وقع السهم عليه أو أيهما شئت كان غررا قال في الرواية : فإذا حلف المبتاع يريد ، وحده رد الثوب إلى صاحبه مقطوعا إلا أن تكون سنة التجار أنهم إذا قطعوا إنما يبيعون الأول فيحمل الناس على تلك السنة ا هـ . اشترى نصف شقة ، ولم يسم المشترى أولا ولا آخرا ، ولم يسم البائع حين القطع فقال البائع لا أعطيك إلا الأخير وقال المشتري : لا آخذ إلا الأول