ص ( كعبدي رجلين بكذا )
ش : هذا نحو عبارة [ ص: 279 ] قال في التوضيح : يصدق على ثلاث صور إذا ابن الحاجب قال : ولا يدخل في كلامه ما إذا كانا مشتركين بينهما على السواء ; لأنه جعل العبدين مثلا لمجهول التفصيل ، وإذا حصلت الشركة على السواء فالثمن معلوم التفصيل ا هـ . ومراده بكونهما على السواء أن لكل واحد في أحد العبدين بقدر ما له في الآخر كما لو كان ثلث كل واحد من العبدين لأحدهما وللآخر الثلثان ، والله أعلم . كان لكل منهما عبد أو لأحدهما عبد ، والآخر مشترك أو هما مشتركان بينهما على أجزاء متفاوتة مختلفة في العبدين
( فرع ) : فإن فإن فات ففي الموازية يمضي بالثمن مفضوضا على القيم ، وفي غير الموازية أنه يمضي بالقيمة كالبيع الفاسد وقع على المشهور فسخ البيع التونسي ، وهو أشبه قاله في التوضيح ( فرع ) : فإن جاز قاله في التوضيح . سميا لكل واحد ثمنا أو قوما أو دخلا على المساواة بعد التقويم
( فرع ) : فإذا جاز ، وعلى أن كل ، واحد يأخذ واحدة بما ينوبها قولان قاله في الشامل ، والجاري على المشهور المنع . اشترى اثنان سلعتين على الشركة
( تنبيه ) : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا فرق بين أن يكون وابن الحاجب ، وهو ظاهر المدونة أيضا فيكون حجة أيضا للقول بفساد البيع إذا جهل أحد المتبايعين الثمن أو المثمون ، وقال في التوضيح : أشار المشتري عالما بما يقدم عليه أو يظن أنهما شريكان في العبدين التونسي إلى أن هذا إنما هو إذا علم المشتري بذلك وأما إذا ظن أنهما شريكان في العبدين ، فإنه لا يفسخ البيع ; لأن الفساد من جهة أحد المتبايعين لا من جهتهما ، وقال : إذا لم يعلم المشتري يجري ذلك على الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد . المازري