الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ، وجلد وساقط )

                                                                                                                            ش : الساقط هو الرأس والأكارع فقط ، ولا يدخل في ذلك الكرش ، والفؤاد كما تقدم عن المدونة أنه لا يجوز أن يستثنى البطن أو الكبد ، وإنما نبهت على ذلك لدخول هذه الأشياء في السقط في العرف بل هي المتبادر خصوصا ، وقد استدل ابن يونس للمدونة { بأن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر اشتريا شاة في مسيرهما إلى المدينة من راع وشرطا له سلبها } ، والسلب في اللغة يطلق على ذلك كما قاله في القاموس

                                                                                                                            ص ( بسفر فقط )

                                                                                                                            ش : وأما في الحضر فلا يجوز كما نقله المازري عن المذهب ، وفي المدونة كراهة ذلك قال في التوضيح : وبذلك فسرها أبو الحسن ، واحتج بقول ابن حبيب خفف مالك ذلك في السفر ، وكرهه في الحضر إذ ليس له هناك قيمة ، ولا يفسخ إن نزل ا هـ . وظاهر كلامه في التوضيح أنه يفسخ على المشهور ، وجعل ابن يونس الخلاف إنما هو في الجلد قال : وأما استثناء الرأس ، والأكارع فلا تكره في سفر ، ولا حضر كمن باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ ، وجعله ابن عرفة خلافا للمدونة ، وكذا صاحب الشامل ص ( وجزء مطلقا )

                                                                                                                            ش : نصفا كان أو ثلثا أو ربعا [ ص: 284 ] أو غير ذلك من الأجزاء قليلا كان أو كثيرا في حضر أو سفر من الشاة ، والثمرة ، والصبرة

                                                                                                                            ص ( ولم يجبر على الذبح فيهما )

                                                                                                                            ش : أي في مسألة استثناء الجلد والساقط ، وفي مسألة استثناء الجزء أما مسألة استثناء الجلد ، والرأس فالقول قول المشتري دعي إلى الذبح أو إلى البقاء ، وله أن يذبح ، ويدفع الجلد ، والرأس ، وإن رضي البائع بأخذ المثل ، وله أن يعطيه المثل أو القيمة ، ولا يذبح وإن كره البائع قاله اللخمي وعياض ، وغيرهما .

                                                                                                                            وأما في مسألة استثناء الجزء فنقل ابن يونس عن عيسى بن دينار أنه لا يجبر على الذبح سواء اشتراها على الذبح أو الحياة قال : وقال بعض القرويين : من امتنع منهما من الذبح لم يجبر عليه ، وإن اشترى ذلك على الذبح وتوقف بعض شيوخنا هل يجبر على الذبح إذا اشترى عليه ؟ ، وفيه نظر قال ابن يونس : والصواب أن لا يجبر على الذبح ; لأنهما صارا شريكين فمن دعا منهما إلى البيع فذلك له ، وقال ابن الحاجب : ولو استثنى جزءا جاز ، ولو كان على الذبح ، وفي جبر من أباه حينئذ قولان قال في التوضيح : قوله حينئذ أي حين باع على الذبح قال ابن عرفة : ونقل ابن الحاجب الجبر على الذبح بدل الوقف وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه ، وقال اللخمي : وإن اختلفا في ذبحها كان القول قول من دعا إلى الذبح

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية