الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا )

                                                                                                                            ش : يعني أن الجزاف إذا بيع على الكيل فلا يجوز أن يضاف إليه غيره مطلقا بأي وجه وكانت المغايرة فلا يضاف إليه جزاف آخر من صفقة مخالف له في الكيل الذي بيع عليه ، ولا جزاف مخالف له في صفته ، وإن وافقه في الكيل الذي بيع عليه ، ولا يضاف له عرض كثوب أو عبد أو دار ، ولا يضاف له إلا جزاف مثله موافق له في صفته ، وفي الكيل الذي بيع عليه قال في المقدمات : وأما بيع الجزاف على الكيل فلا يضاف إليه في البيع شيء بحال على الصحيح من الأقوال ، وهو مذهب ابن القاسم ، وانظر هذه المسألة في رسم شك من سماع ابن القاسم ، وفي سماع أصبغ من جامع البيوع ، وفي الغرر من المدونة .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال ابن غازي : من البين أن الموزون ، والمذروع في هذا الباب في معنى المكيل ، وقد صرح بذلك الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة لا يجوز أن تشتري قربة لبن على أن تزن زبدها انتهى . قلت : وقد صرح في المقدمات بأن حكم الموزون والمعدود والمذروع حكم الكيل فقال بعد أن ذكر جميع ما تقدم : وحكم الموزون والمعدود في جميع ما ذكرناه حكم المكيل ، وأما المذروع فإنه مثل بالأرض إذا بيع منها أذرع معدودة ، والله أعلم . وقال القباب : فاللبن والزبد أصلهما معا البيع على الكيل ; لأن اللبن يباع بالمكيال ، والزبد بالوزن ، وهو في هذا الباب في معنى الكيل فبيع القربة جزافا لا يجوز مع بيع الزبد وزنا ; لأنه من باب جمع الجزاف مع المكيل مما أصلهما المكيل هذا إن اشترى القربة مع رطل أو نصفه من الزبد ، وأما إن اشترى القربة ، وزبدها ما كان بحساب كذا أوقية بدرهم ، فهو من باب جمع الجزاف على المكيل مع غيره فإن اشترى اللبن على غير كيل ولا وزن كان من باب جمع الجزافين ، وهو جائز ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية