الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وضمنه المشتري )

                                                                                                                            ش : يعني أن ضمان العقار من المشتري سواء بيع بشرط النقد أوبغير شرط النقد ، وظاهر كلام ابن عبد السلام ، والشيخ خليل أن قولي مالك جاريان فيه ، والذي في كتاب الغرر من المدونة أنه في ضمان المبتاع على كلا القولين قال في كتاب الغرر منها قال ابن القاسم : وما ثبت هلاكه من السلع الغائبة بعد الصفقة ، وقد كان يوم الصفقة على ما وصف المبتاع أو على ما كان رأى فهي من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع ، وهو آخر قولي مالك ، وكان مالك يقول إنها من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها ثم رجع إلى هذا ، والنقص والنماء كالهلاك في القولين ، وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة الغيبة خلاف الدور ، والأرضين والعقار فإنها من المبتاع من يوم العقد في القولين ، وإن بعدت .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية