الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما )

                                                                                                                            ش : هذه المسألة تلقب بالصرف في الذمة وهي أن يكون لأحدهما على الآخر دينار أو دنانير ، وللآخر عليه دراهم فيتطارحان ما في الذمتين وإن كان ما في الذمتين مؤجلا أو ما في أحدهما لم يجز ، وهو معنى قوله : وإن من أحدهما وإن حلا جميعا جاز ، وهو مفهوم الشرط أعني قوله : " وإن تأجل " وكذا إن كان الدين من جهة واحدة وأراد من عليه الدين أن يصارف صاحبه عليه جاز إن كان قد حل ودفع إليه العوض الآخر في ساعته قبل أن يفترقا ، قاله في أول كتاب الصرف من المدونة وعلة المنع في ذلك أن المعجل لما في الذمة يعد مسلفا .

                                                                                                                            ( تنبيه ) ولا فرق في الدين بين أن يكون في بيع أو قرض قال في كتاب الصرف من المدونة : ومن لك عليه دراهم إلى أجل من بيع أو قرض فأخذت بها منه دنانير نقدا لم يجز ولو كانت الدراهم حالة جاز ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية