( الثاني ) إذا قال وقع البيع والصرف على الوجه الجائز ، ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده في الموازية : انتقض الجميع قال مالك سند واختلف عنه إذا كان الصرف تابعها ، فروى ابن القاسم عنه فيمن أن له بدله ، وليس هذا مثل الصرف ، قال في المنتقى : يريد أنه لما كان الغالب البيع وكان الصرف تبعا كان حكمه في البدل حكم البيع ، وروى باع ثوبا بدينار إلا درهمين فتناقدا ، ثم وجد بالدرهم عيبا ينتقض الجميع ، وهذا هو قياس حكم الصرف على أصل ابن وهب والذي قاله مالك ابن القاسم استحسان .