( الرابع ) إذا فقيل هو كالعقود الفاسدة يفسخ ولو مع الفوات وقيل : هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات ، قال وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع ابن رشد : وهو المذهب قاله في التوضيح وتبعه في الشامل مصدرا بالقول الثاني وضعف الأول بقيل ، وفروع الباب كثيرة ذكرنا منها الضروري ، والله أعلم .