ص ( وصائغ يعطى الزنة والأجرة )
ش : يعني أنه ، قاله لا يجوز أن يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة ، كما لا يجوز له أن يراطل الشيء المصوغ بفضة ويزيده الإجارة ابن حبيب في الواضحة زاد ابن عرفة فقال : ولا يجوز أن يراطله الفضة ، ثم يدفعها إليه في المجلس ولو لم يذكر له أنه يريد صوغها حتى يتفرقا ويبعد ما بين ذلك .
( قلت ) ولو لم يجز لعدم [ ص: 318 ] المناجزة وقد تقدم أنه لا يجوز أن يودع أحد العوضين عند صاحبه ، والله أعلم . اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها