الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها )

                                                                                                                            ش : فهم منه أنه لو لم يوجد عيب لصح الصرف ، ولا يقال إن الزيادة لما كانت ملحقة بالعقد صارت كجزء من الصرف تأخر فيفسد الصرف بتأخره ; لأنها على مذهب المدونة هبة للصرف تبطل بالموت والفلس ، وقال القاضي إسماعيل : إذا كانت الزيادة لإصلاح الصرف أبطلت الصرف ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في المسائل الملقوطة لو قبض المشتري بعيرا فسرق فأسلم البائع فحط عنه بعض الثمن لأجل المصيبة ، ثم وجده رجع البائع بما وضع عنه لانتفاء السبب وكذا لو حط عنه بسبب الخسارة ، فربح أو خشية الموت عن مرض حدث فعوفي فإن جميع ذلك كالشرط ا هـ . والمسألة في نوازل سحنون من جامع البيوع .

                                                                                                                            ص ( وهل مطلقا )

                                                                                                                            ش : أي سواء أوجب الزيادة أو لم يوجبها عينها أو لم يعينها فإنه لا يردها إذا ظهر فيها عيب ، وهذا تأويل من حمل كلام الموازية على الخلاف للمدونة .

                                                                                                                            ص ( أو إلا أن يوجبها )

                                                                                                                            ش : هو أحد تأويلي من حملها على الوفاق ، والمعنى أن قوله في المدونة ليس لك رد الزيادة لعيب فيها محمول على ما إذا لم يوجبها أما إذا أوجبها فإنه يردها إذا وجد بها عيبا ، ويبدلها ولا ينتقض الصرف ، كما نقله ابن عرفة عن ابن يونس وعبد الحق قالوا كما إذا قال له نقصتني عن صرف الناس فزدني فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس ، فقد أوجب الزيادة .

                                                                                                                            ص ( أو إن عينت )

                                                                                                                            ش : هذا هو التأويل الثاني لمن حمل ما في الموازية على الوفاق لما في المدونة والمعنى أن ما في المدونة محمول على ما إذا عين الزيادة فقال له : أزيدك هذا الدرهم مثلا فلا رد له إن كان زائفا ، وأما إن لم يعين ، بل قال : أزيدك درهما فعليه البدل كما في الموازية ورد المازري هذا التأويل بأن قوله في المدونة فزاده درهما نقدا أو إلى أجل يرد هذا التأويل ; لأن الذي إلى أجل غير معين ، قال في التوضيح وفي كلام عبد الحق : إشارة إلى الجواب عن هذا ; لأنه تأول قوله إلى أجل على أنه قال : أنا أزيدك أو قال : تأتيني عند أجل كذا وكذا فجاءه عند الأجل فأعطاه درهما فوجده زائفا فليس عليه بدله ; لأنه راض بما دفع إليه ولم يلتزم غيره بخلاف قوله : أزيدك درهما فإنه يحمل على الجيد .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) قال سند الزيادة هبة لأجل العقد إن مات واهبها قبل قبضها كذلك وكذا إن استغرق الدين ماله أو كان وكيلا عن غيره ، ونقله ابن عرفة ، وقال بعده قلت لا يبطل في الوكيل مطلقا بل يمضي إن كان لمصلحة البيع .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال ابن عرفة قولها إن رد الدينار بعيب ردت الزيادة ينافي قول اللخمي يجوز أن يزيده قرضا يقرضه ; لأنه إن كان القرض لتمام عقد الصرف فهو سلف جر منفعة ، وإن لم يكن لتمام عقد الصرف فلم يزده شيئا قال ويجاب بأن الممنوع السلف [ ص: 322 ] لإحداث نفع مقارب أو لاحق ، وأما السابق فيستحيل كونه جره ا هـ .

                                                                                                                            ( قلت ) هذا غير ظاهر ; لأن النفع لاحق ، وهو عدم نقض الصرف فتأمله منصفا ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية