( فرع ) قال البرزلي في مسائل البيوع : إذا فأفتى بعض من ينتمي للعلم حينئذ أنه يجوز له الإسراع في إخراجها ويلزم عليه جبر من أباها وعندي أنها تتخرج على مسألة المديان إذا أرادوا تفليسه فمن يجيز الأخذ منه خشية التفليس يجيز هذا ومن يمتنع يمنع ومن يقول : إذا تحدثوا في تفليسه فلا يجوز فهنا إذا تحدثوا في قطعها فلا يجوز ، وإن لم يتحدثوا في قطعها فيجوز ا هـ . استشعر بقطع السكة وحصل منها شيء عند أحد هل يسوغ لمن عنده شيء أن يسرع في إخراجها قبل قطعها أم لا ، وهل يجبر من وجب له شيء منها على قبضه
( قلت ) أما الجبر على أخذها فلا إشكال فيه ; لأنها لو قطعت جبر على ذلك ، كما تقدم وأما الإسراع في إخراجها فإن كان استشعار قطعها شائعا معلوما عند القابض لها فلا إشكال في جواز ذلك وأما إن لم يكن عند القابض لها من ذلك شعور فيمكن أن يخرج على ما قال والمشهور أن قضاءه لبعض غرمائه لا يرد إذا حل أجله ولم يكن ذلك جميع ما بيده ، والله أعلم .