( مسألة ) قال البرزلي في مسائل البيوع سئل ابن رشد عمن فأجاب لا يجوز له البيع حتى يبين . اشترى مصحفا فوجده ملحونا كثير الخطإ غير صحيح هل عليه بيان ذلك عند البيع مع أنه إن بين لم يشتره أحد
( قلت ) في جواز البيع نظر ; لأن كثير الخطإ لا يقدر على ضبط الصفة معه فأشبه بيع القمح إذا وجد كثير الغلث لا يجوز بيعه [ ص: 344 ] حتى يغربل ، وكذلك هذا حتى يضبط ويصحح إلا أن يقال إذا رأى اليسير منه أدرك كثرة فساده أو قلته ، ويضبط ذلك الفساد فيجوز وفي كون هذا غير عسير نظر ، ومثله شراء كتب الفقه واللغة ، وغيرهما على القول بجواز البيع إذا وجد فيها الفساد والنقص كثيرا أو التكرار في الكلام فحكمه حكم المصحف ، وأما إذا فلا تجوز شراؤها إلا لعارف بالتخمين والحزر ، وكذلك بائعها يكون كذلك من باب شراء الجزاف ، ولا يجوز بيعها من مبتدئ في القراءة ولا من جاهل مطلقا إذ لا يدري ما يأخذ ولا ما يعطي ، وقد نزل هذا ووقعت الفتوى بهذا وتقدمت مسألة إذا اشترى كتبا من أنواع كثيرة متفرقة الأوراق ، وخروما متنافرة الأوراق أنه يدفن انتهى من أحكام كتب مصحفا بدواة ماتت فيها فأرة ابن خويز ولا يجوز بيعه على هذا وكأنه عنده مثل الأشياء التي لا يجوز بيعها كالزيت والطعام المائع لا كالثياب المتنجسة ونحوها للقدرة على إزالة النجاسة من هذا دون ما تقدم انتهى .