الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وكبيعه بالنفقة عليه حياته ) ش يشير إلى قوله في كتاب السلم الثاني من المدونة ومن اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز فإن وقع وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه ويرد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها ا هـ . قال المشذالي : تكررت هذه المسألة في الشفعة وفي آخر كتاب الجنس قال

                                                                                                                            [ ص: 364 ] الوانوغي قال عبد الوهاب : إنما فسد البيع للجهل بالعوض ; لأن النفقة وقعت إلى غير مدة معلومة ولو اتفقا على تعيين البائع مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع إلى ورثته ما بقي من المدة إن مات قبل تمامها ، ونحوه لابن محرز عن أشهب ومعنى قيمة ما أنفق يريد إذا كان في جملة عيال المشتري وأما لو دفع إليه المشتري مكيلة طعام أو وزنا معلوما من دقيق أو دراهم لرجع بذلك ا هـ . قال أبو الحسن إثر كلام المدونة المذكور ، قال ابن يونس قال بعض أصحابنا : وإنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة عياله وأما لو دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك وقوله يعني في المدونة إلا أن تفوت الدار إلخ ويتقاصان قال : ولو أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع عليه بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان أيضا

                                                                                                                            ص ( إلا أن يفوت )

                                                                                                                            ش : ظاهره أنه إذا فات المبيع فإن البيع يمضي وليس كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ بالقيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصه المشتري بما أنفقه عليه وقد نبه على ذلك البساطي وهو ظاهر ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية