ص ( وكبيع العربان إلى آخره )
ش : قال : ومنه ابن الحاجب وهو أن يعطي شيئا على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه قال في التوضيح : فرع : فإن وقع البيع أو الكراء على ذلك فقال بيع العربان
[ ص: 370 ] : يفسخ فإن فاتت مضت بالقيمة ا هـ . ونحوه في الشامل ونصه وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة ا هـ ، والله أعلم . عيسى بن دينار