( تنبيه ) قال في معين الحكام مسألة ويجوز ويلزم ذلك المشتري متى ما جاءه بالثمن في خلال الأجل وعند انقضائه أو بعده على القرب منه ولا يكون للبائع تفويته في خلال الأجل فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع ورد إليه وإن لم يأت بالثمن إلا على بعد من انقضاء الأجل فلا سبيل له إليه وإن لم يضربا في ذلك أجلا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمان أو بعده ما لم يفوته المبتاع فإن أفاته فلا سبيل له إليه فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا فإن باعه بعد منع السلطان له رد البيع وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه ا هـ . هذا مختصر من كلام المتيطية ، ونحوه للمشتري أن يتطوع للبائع بعد عقد البيع أنه إن جاءه بالثمن إلى أجل كذا فالبيع لازم له لابن سلمون وزاد بعد قوله إن جاءه بالثمن في الأجل أو ما قرب منه والقرب في ذلك اليوم ، ونحوه وأصل المسألة في نوازل من جامع البيوع . أصبغ
( فرع ) فإن فالقول قول مدعي الطول مع يمينه ويعقد البيع قاله ادعى أحدهما أن هذا الطول كان شرطا في أصل العقد وأكذبه الآخر ابن العطار ا هـ . من معين الحكام ونقله ابن عرفة عن ابن فتوح ونقله ابن سلمون عمن ذكر وغيرهم ، والله أعلم ، وانظر أول رسم من سماع وسماع أشهب من جامع البيوع وانظر كتاب البيوع الفاسدة والمقدمات وقد أشبعت الكلام على مسألة بيع الثنيا وما يتعلق بها من الفروع في التأليف الذي سميته تحرير الكلام في مسائل الالتزام فمن أراد الشفاء في ذلك فليراجعه ، والله أعلم . أصبغ