( فرع ) قال الشيخ أبو الحسن في كتاب التدليس بالعيوب في مسألة من اشترى عبدا معينا ثم باعه ثم اشتراه يقوم منه أن أن ضمانها من البائع وقبض المشتري لها كلا قبض ; لأن المشتري يقول كان لي أن أردها عليك وها هي في يدك ا هـ . ونقلها أيضا في كتاب الغرر في شرح من باع دابة واستثنى ركوبها وذكر أنها نزلت ووقع الجواب فيها أن الضمان من البائع ا هـ . وانظر النوادر والعتبية ، والله أعلم . من اشترى سلعة شراء فاسدا فقبضها المشتري ثم ردها إلى البائع على وجه أمانة أو غير ذلك فهلكت بيد البائع