( الثاني ) على المتبايعين جميعا قاله أجرة المقومين في البيع الفاسد ابن يونس عن بعض القرويين ونقله الشيخ أبو الحسن في أوائل البيوع الفاسدة وقال البرزلي سئل اللخمي عن القيمة إذا وجبت في بيع فاسد أو استحقاق أو شبهة على من أجرة المقومين فأجاب هي على البائع الآخذ للقيمة ; لأنه طالب للثمن ولا يردونه فعليه تقريره .
( قلت ) ظاهر المدونة أنه عليهما لقوله إنهما دخلا على الفساد ا هـ .