ص ( كتساوي الأجلين إن ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا شرطاها ) شرطا نفي المقاصة للدين بالدين
ش : قد تقدم أنه يأتي بالكاف في قوله كبيع وسلف ليدخل فيه ما أشبهه كالدين بالدين فإن التهمة على ذلك معتبرة فلأجل ذلك منع ما أصله الجواز وهي ما إذا تساوى الأجلان إذا اشترطا نفي المقاصة لما فيه من عمارة الذمتين سواء كان الثمن الأول مساويا للثمن أو أقل أو أكثر ومفهوم قوله إن شرطا نفي المقاصة أنهما لو لم يشترطا نفيها جاز سواء شرطاها أو سكتا عنها وهو كذلك لوجوب الحكم بها وإن لم يشترطاها ، ووجوب المقاصة ينفي التهمة قد صرح بذلك الرجراجي وغيره .
( تنبيه ) قال في الجواهر إذا اشترطا المقاصة جازت الصور كلها يعني الاثني عشر صورة لارتفاع التهمة ا هـ ، وهو ظاهر ولأجل اعتبار هذه التهمة جاز ما أصله المنع وهو ما إذا اشتراها بأكثر لأبعد إذا شرطا المقاصة للسلامة حينئذ من دفع قليل في كثير والضمير في شرطاها للمقاصة
ص ( والرداءة والجودة كالقلة والكثرة )
ش : قد تقدم أنه يأتي بالكاف في قوله كبيع وسلف أن الكلام الأول فيما إذا اتحدا الثمنان من كل وجه بأن يتحدا في الجنس والنوع والسكة والصفة وذكر هنا حكم ما إذا اختلفا في الصفة مع اتحاد النوع فذكر أن الحكم السابق يجري هنا وأن الرداءة كالقلة والجودة كالكثرة ففي كلامه لف ونشر مرتب ويأتي هنا أربع وعشرون صورة ; لأنه إذا كان في ذلك الاثنا عشر صورة المتقدمة وكذلك في العكس أعني إذا باعها بدراهم جيدة ثم اشتراها برديئة يمتنع منها ما عجل فيه الأقل والأدنى ، كذا في بعض نسخ باعها بدراهم رديئة ثم اشتراها بجيدة وفي بعضها فإن اختلفا في الجودة والرداءة امتنع قال في التوضيح : النسخة الأولى أولى لاقتضاء هذه المنع فيما ابن الحاجب ا هـ ، وقوله إذا باعه بعشرة يزيدية إلى شهر ثم اشتراه بعشرة محمدية نقدا
[ ص: 396 ] يمتنع ما تعجل فيه الأقل والأدنى يقتضي أن ما انتفى منه الأمران يجوز والذي يظهر من كلامهم كما سيأتي في مسألة اختلاف السكة الآتية أن مسائل الأجل الثمانية عشر كلها ممتنعة لاشتغال الذمتين فيؤدي للدين بالدين ; لأنه لا يحكم له حينئذ بالمقاصة وأما مسائل النقد الست فيجوز منها صورتان وهي ما إذا اشترى السلعة بمثل الثمن أو أكثر نقدا والدراهم التي اشتراها بها أجود من الدراهم التي باع بها والأربعة الباقية ممتنعة بقوله يمتنع ما عجل فيه الأقل والأردأ فإن كانت الدراهم التي اشترى بها أردأ من التي باع بها امتنع الصور الثلاث أعني سواء اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر وإذا كانت الدراهم التي اشترى بها أجود امتنع منها صورة واحدة وهي ما إذا اشترى السلعة بأقل من الثمن الذي باع به ، والله أعلم .