( فرع ) قال في التوضيح : [ ص: 411 ] واختلف ، وهو مذهب هل للمشتري أن يركب الدابة بمقتضى عقد الخيار ليختبر سيرها وحملها من غير أن يشترط ذلك أبي عمران ، أو ليس له ذلك حتى يشترط ، وهو مذهب ؟ وقول أبي بكر بن عبد الرحمن أبي عمران هو الصحيح ا هـ . وانظر هذا الخلاف هل هو في ركوبها في البلد ، أو فيه وفي السفر عليها ، وهو الذي يظهر من كلام التوضيح ومن كلام ابن عرفة قال ابن عرفة بعد أن نقل عن ابن عبد السلام نحو ما تقدم عن التوضيح : هو خلاف قول عياض قول : لا يركب إلا بشرط كقولها : إن شرط وقول أبي بكر بن عبد الرحمن أبي عمران يركب ، وإن لم يشترط إن كان الركوب عرفا في اختبارها ا هـ . والله أعلم .