( الثالث : ) لم يذكر المصنف مدة الخيار في الفواكه والخضر وفي المدونة : ومن ، فإن كان الناس يشاورون في هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأيهم فلهم من الخيار في ذلك بقدر الحاجة مما لا يقع فيه تغيير ، ولا فساد ، ونقله في التوضيح اشترى شيئا من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار وابن عرفة .