ص ( وفسد بشرط مشاورة بعيد )
ش : وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى قال اللخمي : وإذا كان من شرط رضاه ، أو خياره ، أو مشورته غائبا بعيد الغيبة لم يجز البيع .
( فرع : ) قال في الشامل : فإن كان بعيدا فسد ، ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح ا هـ .
( تنبيه : ) فهم من قول المصنف وفسد بشرط مشاورة بعيد أنه يجوز ابتداء ، وهو كذلك ، ولا إشكال في جوازه . وقوف بت البيع على مشورة الغير إذا لم يبعد