الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو غيبة على ما لا يعرف بعينه ) ش هكذا قال سحنون في أوائل كتاب الخيار من المدونة ، ونصه : لما ذكر الخيار في الفواكه والخضر فقال من غير أن يغيب المبتاع على ما لا يعرف عينه من مكيل ، أو موزون فيصير تارة سلفا وتارة بيعا ، ثم قال : وذلك جائز فيما يعرف عينه ا هـ . وظاهر ما ذكره من التعليل في المدونة أنه يفسد البيع ، ونحوه لابن الحاجب وغيره قال في التوضيح : وأطلق المصنف في قوله : لا يغاب ، ومراده الغيبة بالشرط ، وإلا ، فلو تطوع البائع بإعطاء السلعة للمشتري جاز لأن التعليل يرشد إليه ; لأنه إنما يكون تارة بيعا وتارة سلفا مع الاشتراط كما في الثمن ا هـ . وظاهر إطلاق قول المصنف ، أو غيبة أن غيبة البائع أيضا ممتنعة قال في التوضيح ، وقد نص في الموازية على امتناع غيبة البائع أيضا على ما لا يعرف بعينه قال : وليجز عنهما جميعا ، والتعليل المذكور حاصل ، ويقدر كأن المشتري التزمه وأسلفه ، فيكون بيعا إن لم يرده وسلفا إن رده ، وأجاب بعض الشيوخ يبقى بيد بائعه ; لأنه عين شيئه .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول : ) ما ذكره الشيخ من فساد البيع باشتراط الغيبة على ما لا يعرف بعينه مخالف لما قاله اللخمي ، ونقله عنه ابن عرفة وقبله ، ولم يحك خلافه ، ونصه ناقلا عن المدونة وسحنون : ولا يغيب مبتاع على مثلي .

                                                                                                                            اللخمي إلا أن يطبع ، فإن غاب دونه لم يفسد البيع بشرط ، ويجوز طوعا ا هـ . ونص كلام اللخمي في الفواكه الرطبة واللحم جائز إلى مدة لا يتغير فيها ، ولا يغيب عليها البائع ، ولا المشتري إلا أن يطبع عليها ، أو يكون الثمر في شجرة ، فإن غاب عليها أحدهما ، ولم يطبع عليها لم يفسد البيع ، ولا يتهم إن كان الخيار للبائع أن يقصد بالبيع هذا ، أو مثلها ولأن للمشتري أن يتسلفها ويرد مثلها ، وكذلك كل ما بيع بالخيار مما يكال ، أو يوزن كالقطن والكتان ، أو القمح والزيت فلا يغيب عليه بائع ، ولا مشتر ، فإن فعلا مضى ، ولم يفسخ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية