( الثاني : ) يفهم من قول المصنف ما لا يعرف بعينه أن يجوز الغيبة عليه ، وهو كذلك كما تقدم عن المدونة ، وهل يقضى بتسليمه للمشتري إذا طلب ذلك قال ما يعرف بعينه اللخمي : الخيار يكون لثلاث : للتروي في الثمن ولعلم غلائه من رخصه والثاني : ليؤامر نفسه في العزم على الشراء مع علمه بموضع الثمن من الغلاء والرخص ، والثالث ليختبر المبيع ، وأي ذلك قصد بالخيار جاز ، وإذا كان الخيار ليتروى في [ ص: 415 ] الثمن لم يكن له قبض المبيع ; لأن ذلك يصح مع كونه عند بائعه ، وإن كان ليعاود نظره في الثوب ، أو العبد وما أشبه ذلك ، أو ليختبر المبيع كان له قبضه ، فإن لم يبين الخيار لما أراده كان محمله على غير الاختبار ; لأن المفهوم من الخيار أنه في العقد إن شاء رده ، وإن شاء قبل ، فإن قال المشتري : سلمه إلي لنختبره لم يكن له ذلك إلا بشرط ا هـ . ونقله ابن عرفة مختصرا مجحفا فقال اللخمي : الخيار لخبرة المبيع والتروي في ثمنه ، أو كسبه له قبضه للأول أن يبينه ، وإلا فلا .
اللخمي إن اتفقا على وقوعه مطلقا ، وإن ادعى كل قصدا نقيض الآخر فسخ ا هـ . وقال في اللباب : الخيار إن كان للتروي في الثمن لم يكن له قبض السلعة ، وإن كان ليعاود نظره في الثوب ، أو ليختبره جاز له قبضه ا هـ . وكذا قال التونسي : إنه إذا امتنع البائع من دفع المبيع للمشتري ، وقال إنما فهمت عنه المشورة لا أن أدفع إليه عبدي فذلك للبائع ، ولا يدفع للمشتري ليختبره إلا بشرط ; لأن الخيار تارة يكون للمشورة وتارة للاختبار ، ولا يلزم الاختبار إلا بشرط ا هـ .