الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الرابع ) : لا خصوصية للثوب بما ذكر بل حكم الدار والعبد والدابة كذلك قال أبو إسحاق لما تكلم على مسألة الدار والعبد : ولا يجوز اشتراط الانتفاع بذلك إذا كان له ثمن ، وفيه له انتفاع ، ولا ينتقل إلى الدار بمعنى أنه يسكنها ويصرف عن نفسه مئونة كراء دار كان يسكنها ، وإنما يمضي وحده فيقيم فيها ليلا يختبر أمر الجيران من غير انتفاع بذلك ، ولا نقل فرش إليها وكل أمد من هذا يكون له ثمن ، وله فيها انتفاع فلا يصح شرطه ، ولا أن يفعل بغير شرط وما لا قدر له فجائز أن يشترط ، فإن لم يشترط لم يلزم البائع بدفع المبيع إلى المبتاع ليختبره إلا بشرط ا هـ . وقد تقدم في كلام ابن غازي عن ابن محرز أنه يفسد البيع بشرط سكنى الدار من غير كراء وتقدم أيضا عن اللخمي أنه قال : أما الدار فتسقط الأجرة عن المشتري إذا كان في مسكن يملكه ، أو بكراء ، ولم يخله لأجل انتفاعه بالأخرى ، وإن كان سكناه في كراء فأخلاها ، أو أكراها لم يجز أن يكون الثاني بغير كراء ا هـ . وقد تقدم في كلام ابن محرز أنه إن سكن أدى الأجرة ، ثم قال اللخمي : وكذلك الدابة إن كان اختارها فيما لا تستأجر له جاز بغير عوض ، وإن كان فيما يستأجر له ، ولم تختبر مدة لم يجز إلا بعوض .

                                                                                                                            والعبد على ثلاثة ، أوجه : عبد خدمة وعبد صناعة وعبد خراج فعبد الخدمة لا تكون له أجرة ، وإن كان ذا صنعة ويقدر المشتري على معرفتها ، وهو عند سيده فعل ذلك ، وإلا عمل عند المشتري ، وتكون عليه الأجرة لذلك إلا نحوا من اختباره الشيء اليسير الذي لا تكون له أجرة ، وإن كان من عبيد الخراج وأراد المشتري معرفة كسبه كل يوم كان للمشتري أن يبعثه في مثل ذلك ، ويكون ما يكسبه للبائع ، وإن دخل على أنه للمشتري لم يجز ، وإذا ثبت العوض عن هذه الأشياء سكنى ، أو غيرها فإنه ينبغي أن يكون العوض معلوما ، فإن قبل المشتري بعد انقضاء الأمد كان للبائع الثمن والأجرة ، وإن قبل بعد مضي بعض ذلك الأمد كان له من الأجرة بقدر ما انتفع ، وسقط ما سواه ا هـ . والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية