( الرابع ) : لا خصوصية للثوب بما ذكر بل حكم الدار والعبد والدابة كذلك قال أبو إسحاق لما تكلم على مسألة الدار والعبد : ولا يجوز اشتراط الانتفاع بذلك إذا كان له ثمن ، وفيه له انتفاع ، ولا ينتقل إلى الدار بمعنى أنه يسكنها ويصرف عن نفسه مئونة كراء دار كان يسكنها ، وإنما يمضي وحده فيقيم فيها ليلا يختبر أمر الجيران من غير انتفاع بذلك ، ولا نقل فرش إليها وكل أمد من هذا يكون له ثمن ، وله فيها انتفاع فلا يصح شرطه ، ولا أن يفعل بغير شرط وما لا قدر له فجائز أن يشترط ، فإن لم يشترط لم يلزم البائع بدفع المبيع إلى المبتاع ليختبره إلا بشرط ا هـ . وقد تقدم في كلام ابن غازي عن ابن محرز أنه وتقدم أيضا عن يفسد البيع بشرط سكنى الدار من غير كراء اللخمي أنه قال : أما الدار فتسقط الأجرة عن المشتري إذا كان في مسكن يملكه ، أو بكراء ، ولم يخله لأجل انتفاعه بالأخرى ، وإن كان سكناه في كراء فأخلاها ، أو أكراها لم يجز أن يكون الثاني بغير كراء ا هـ . وقد تقدم في كلام ابن محرز أنه إن سكن أدى الأجرة ، ثم قال اللخمي : وكذلك الدابة إن كان اختارها فيما لا تستأجر له جاز بغير عوض ، وإن كان فيما يستأجر له ، ولم تختبر مدة لم يجز إلا بعوض .
والعبد على ثلاثة ، أوجه : عبد خدمة وعبد صناعة وعبد خراج فعبد الخدمة لا تكون له أجرة ، فعل ذلك ، وإلا عمل عند المشتري ، وتكون عليه الأجرة لذلك إلا نحوا من اختباره الشيء اليسير الذي لا تكون له أجرة ، وإن كان من عبيد الخراج وأراد المشتري معرفة كسبه كل يوم كان للمشتري أن يبعثه في مثل ذلك ، ويكون ما يكسبه للبائع ، وإن دخل على أنه للمشتري لم يجز ، وإذا ثبت العوض عن هذه الأشياء سكنى ، أو غيرها فإنه ينبغي أن يكون العوض معلوما ، فإن قبل المشتري بعد انقضاء الأمد كان للبائع الثمن والأجرة ، وإن قبل بعد مضي بعض ذلك الأمد كان له من الأجرة بقدر ما انتفع ، وسقط ما سواه ا هـ . والله أعلم . وإن كان ذا صنعة ويقدر المشتري على معرفتها ، وهو عند سيده