الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورضا مشتر كاتب )

                                                                                                                            ش : وكذلك إذا وهب ، أو تصدق قال في الشامل : ولو تصدق مشتر ، أو وهب لغير ولد صغير وقيل مطلقا ، أو بنى الأرض ، أو غرس ، أو أعتق ، ولو بعضا ، أو لأجل ، أو دبر فهو راض ا هـ . ولم يفصل في العتق ، وقال اللخمي : ومن اشترى على خيار فوهب ، أو تصدق ، أو أعتق ، أو دبر ، أو كاتب ، أو ، أولد ، أو وطئ ، أو قبل ، أو باشر ، أو نظر إلى الفرج كان ذلك رضا وقبولا للبيع ، ثم قال : وعتق من له الخيار من بائع ، أو مشتر ماض ، وهو من البائع رد ، ومن المشتري قبول ، وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب ، فإن أعتق البائع ، والخيار للمشتري كان عتقه موقوفا ، فإن قبل المشتري سقط عتق البائع ، وإن رد مضى عتقه ، وإن أعتق المشتري ، والخيار للبائع ، فإن رد البائع سقط عتق المشتري ، وكذلك إن مضى له البيع لم يلزمه العتق ; لأنه أعتق ما ليس في ملكه ، ولا في ضمانه ويفارق هذا المشتري بشراء فاسد فيعتقه قبل القبض فإن العتق ماض على قول ابن القاسم ; لأنه سلطه على العتق ، ولم يسلطه في بيع الخيار ، ويصح أن يقال : يلزمه العتق قياسا على قول ابن حبيب فيمن اشترى عبدا على خيار فجنى عليه ، ثم قبل من له الخيار ، وكأنه لم يزل له من يومئذ انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية