ص ( أو قصد تلذذا )
ش : قال ابن عرفة ابن حبيب قرصها ، أو مس بطنها ، أو ثديها ، أو خضب يديها [ ص: 420 ] بحناء ، أو ضفر رأسها بغير دليل على فعلها ذلك دون أمره ا هـ . ولابن غازي هنا كلام في قوله : أو قصد ، وسبقه إليه الشارح وأصله لابن عبد السلام ، ونقله المصنف في التوضيح فراجعه واكتفى المصنف عن ذكر الوطء بالتلذذ لدخوله من باب أولى كما قال الشارح قال ابن عرفة : ووطء ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت ، فإن كان وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء .
اللخمي اتفاقا كبيع بت وضمانها بيد المشتري قبل الوقف ا هـ .