ص ( ولغريم أحاط دينه )
ش : أي وانتقل ، فإن اختاروا الأخذ فلهم ذلك إذا كان ذلك نظرا للميت ، وأوفى التركة كما قاله في المدونة وترك الخيار للغرماء إذا كان دينهم محيطا المصنف التنبيه على ذلك لوضوحه زاد أبو محمد قيدا آخر ، وهو أن يكون الربح للميت ، والنقصان عليهم قال الشيخ أبو محمد : فإن اختاروا الترك ، والأخذ أرجح لم يجبروا ، وهذا الفرع ذكره ابن يونس بكلام بين حسن فانظره ، ونقله ابن عرفة ، ونصه الشيخ الربح له والنقص عليهم بخلاف أخذهم ما ابتاع يدفعه عنه لاستقلاله ببت عقده ، فإن تركوا والأخذ أرجح لم يجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك ا هـ ، وهذا القيد يفهم من كلام المصنف ، ولا كلام لوارث إلا أن يأخذه بما له . قال ابن عرفة قلت : والربح للميت والله أعلم .