ص ( وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل )
ش : هذه الصورة فيها اختيار فقط يعني أنه إذا لم يكن الاختيار مجردا بأن يكون فإنه يلزمه النصف من كل ثوب ، وكذا إن ضاعا ، أو ضاع أحدهما . اشترى ثوبا على الإيجاب وأخذ ثوبين ليختار منهما فمضت أيام الخيار
قال ابن يونس قال بعض فقهائنا : إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعا ، أو أحدهما بيد المبتاع ; فما تلف بينهما ، وما بقي بينهما ا هـ . قال في النكت : يعني إذا ضاعا يلزم أحدهما البائع والآخر المبتاع .
قال ابن يونس إثر كلامه السابق : وسواء قامت بينة على الضياع ، أو لم تقم ، ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله ، ولو ذهبت أيام الخيار وتباعدت والثوبان بيد البائع ، أو بيد المبتاع لزمه نصف كل ثوب ، ولا خيار له ; لأن ثوبا لزمه ، ولا يعلم أيهما هو فوجب أن يكونا فيهما شريكين ا هـ . ونحوه في الجواهر ونص أبو الحسن على أن مضي أيام الاختيار بمضي أيام الخيار فقال : اعلم أن شراءه للثوبين على ثلاثة أوجه : إما بالخيار وحده ، أو باختيار وحده وإما على خيار واختيار فيمضي أيام الخيار وينقطع خياره وينقضي البيع إذ بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ا هـ .