( فرع : ) إذا ينظر إليها النساء ، فإن رأين بها أثرا قريبا حلف البائع ولزمت المبتاع ، وإن لم يرين شيئا قريبا حلف المبتاع وردها ، فإن نكل حلف البائع ، ولزمت المبتاع . شرط البكارة فقال : لم أجدها
قال ابن يونس وعن ابن القاسم : ليس فيها تحالف بل تلزم شهادة النساء بالاقتراع ; لأنه يختص بهن قاله في الذخيرة والمسألة في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب العيوب ، وقال فيها فيمن ابتاع جارية على أنها عذراء فقبضها بكرة وغاب عليها فلما كان عشية قال : لم أجدها عذراء فقال له البائع : أما أنا ، فلم أبعك إلا عذراء ، وقد غبت عليها ولعلك افترعتها ، أو غيرك ، ثم ذكر جواب كما تقدم . مالك
قال ابن رشد : وجعل شهادتهن إذا لم يشهدن قطعا من جهة النظر أنها لم تفترع عند البائع ، ولا عند المبتاع ، وإنما قلن نرى أثرا قريبا موجبه أن يكون القول قول من شهد له بذلك من البائع ، أو من المبتاع مع يمينه كالشاهد في الوديعة والرهن ، ولو كان ما رأى النساء منها أمرا بينا لا يشككن في حدوثه ، أو قدمه فطعن على ذلك وبتتن الشهادة فيه ; إذ ذلك مما تدرك معرفته بالنظر لكانت شهادتهن في ذلك عاملة دون يمين على ما في رسم يدبر من سماع عيسى ، وقد كان من أدركناه من الشيوخ ، ومن لم ندركه من المتقدمين يحملون رواية هذه على الخلاف لرواية أشهب عيسى انتهى مختصرا ، ونقله ابن عرفة في الكلام على ما ثبت به العيب .
( تنبيه : ) هذا الكلام يقتضي أن شرط البكارة لازم في العلي والوخش ، وهذا هو المعروف وسيأتي ذلك إن شاء الله في كلام ابن رشد عند قول المصنف وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها ، وذكر ابن عرفة في الكلام على هذه المسألة عن الاستغناء أن شرط البكارة في وخش الرقيق دون وسطه لغو .
قال ، وكان الفتيا بقرطبة أن بكارة العلية عيب لجهل ما يحدث عند افتضاضها .
قال ابن عرفة قلت : هذا يقتضي قول الذي قبله سحنون والله أعلم . ابن سحنون