ص ( واستحاضة )
ش : في العلي والوخش قال في التوضيح : وهو ظاهر المذهب ، وهو الصواب انتهى .
وقال في الشامل وقيد : إن ثبتت عند البائع فأما إن فهو من المبتاع ، ولا رد انتهى . حاضت حيضة استبراء ، ثم استمرت
وقال ابن عرفة الباجي : روى محمد شهران انتهى . مدة الاستحاضة التي هي عيب
ص ( ورفع حيضة استبراء )
ش : قال في التوضيح : وللبائع أن يفسخ البيع لأجل النفقة انتهى . مالك
وقال في الشامل : ولا ترد في الأيام اليسيرة ، ولم يحد شهرا ، ولا شهرين ، وعنه ارتفاعه شهرين عيب ، وقيل : شهر ونصف ، وقيل : أربعة أشهر ، وقيل : ينظرها النساء بعد ثلاثة انتهى . مالك
فإن لم يكن بها حمل حل له وطؤها ، فإن لم يطأها حتى طال طولا يظن معه أنها ممن لا تحيض فهو عيب انتهى .
( فروع الأول : ) .
قال ابن عرفة ابن حبيب : كونها لا تحيض إلا بعد أشهر عيب ، ولو ابتاعها في أول دمها ; لأنه إن باعها لا يقبض ثمنها إلا بعد ثلاثة أشهر انتهى .
( الثاني : ) قال ابن عرفة : ولا شك أن الحمل عيب ويثبت بشهادة النساء ، ولا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر ، ولا يتحرك تحركا بينا يصح القطع على تحريكه في أقل من أربعة أشهر وعشر فإذا ردت فيما دون ثلاثة أشهر ، ولم ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال كونه حادثا عند المشتري ، فإذا شهدن أن بها حملا يتحرك ردت فيما دون أربعة أشهر وعشر ، ولم ترد فيما فوق ذلك لاحتمال كونه حادثا ، فإن ردت ، ثم وجد ذلك الحمل باطلا لم ترد إلى المشتري ; إذ لعلها أسقطته . شهدت امرأتان أن بها حملا بينا لا يشكان فيه من غير تحريك
قال في رسم سن من سماع [ ص: 430 ] ابن القاسم من كتاب الاستبراء وأمهات الأولاد ، وخرج فيها قولا أنها لا ترد حتى تضع والله أعلم .
وقال في النوادر في ترجمة القول في عيوب الرقيق في أبدانهم من كتاب ابن المواز : ومن ابتاع أمة فادعت الحمل فليستأن بها فإذا قال النساء : إنها حامل ردت بذلك ، ولا ينتظر بها الوضع ، ثم إن انفش فلا تعاد إلى المبتاع انتهى .
( الثالث ) قال في المدونة : قلت فمن فيطمع المشتري أن يكون لها سوق عند حيضتها ، فلم تقم عنده إلا الاستبراء ، وفي العتبية إلا عشرة أيام حتى حاضت ، قال باع جارية وقال : إنها صغيرة لم تحض ، وكانت قصيرة إن كان بلغ مثلها أن تحيض ، ويخاف أن تكون حاضت عند البائع استحلف البائع أنها ما حاضت عنده ، وإن كانت صغيرة ، فقد اتهمه على ما قال ، ولا أرى أن يستحلف انتهى . ونقله الشارح في الكبير . مالك