الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ثم ظهرت براءته )

                                                                                                                            ش : .

                                                                                                                            قال في الشامل : ولا تهمة بسرقة ، ثم ظهرت براءته بكوجودها عند غيره

                                                                                                                            ص [ ص: 434 ] كسوس الخشب )

                                                                                                                            ش : وقيل : يرد به ، وهو رواية المدنيين وقال ابن حبيب : لا يرد إن كان من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي ، وهل قوله : وفاق ، وإليه ذهب المازري ؟ ، أو خلاف وإليه ذهب ابن يونس ؟ تأويلان وقيل يغتفر اليسير فقط

                                                                                                                            ص ( والجوز ومرقثاء )

                                                                                                                            ش : هذا هو المشهور قال في الشامل : وثالثها إن كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين ، أو جوزتين دون كثير ردلا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا ، أو أكثره ، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا والأظهر إن شرط الرد مع وجوده مرا ، أو غير مسوس يوفى له بشرطه ا هـ . وقوله : والأظهر إلخ هو من كلام المصنف في التوضيح وانظر إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط ، وهو الظاهر أم لا ؟ لقوله في الأم : وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ، ولا أدري بما رد ، وذلك إنكار الرد ا هـ .

                                                                                                                            ص ( ورد البيض )

                                                                                                                            ش : ; لأنه مما يعلم فاسده قبل كسره ، فإن كسره المشتري رده مكسورا ورجع بجميع الثمن إن كان البائع مدلسا ، وإن كان غير مدلس رجع عليه بما بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد كسره ، وإلا رجع بالثمن كله ، وهذا إذا كسره بحضرة البيع ، وإن كان بعد أيام لم يرده ; لأنه لا يدرى أفسد عند البائع ، أو عند المبتاع والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية