ص ( وإن قالت : أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين )
ش : يعني أن من لم تحرم على المشتري استدامة ملكها بهذه الدعوى ، ولكنه عيب يجب له بالرد على البائع إن أحب ، فإن رضي به ، أو صالح عنه ، ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين ذلك في جميع العيوب ، وكما كان يجب ذلك على بائعها ، وهذا قول اشترى أمة ، ثم اطلع على أنها كانت ادعت على بائعها أنه استولدها ، وثبت ذلك ببينة في أول سماع مالك ابن القاسم من كتاب العيوب ، ونقل الشيخ أبو محمد من رواية محمد عن وعن الواضحة ، ونقل مالك أن ابن رشد ابن لبابة وابن مزين وعبيد الله بن يحيى ونظائرهم أفتوا به ، وروى المدنيون عن أنه ليس بعيب ، وما ذكره مالك ابن غازي فيما يتعلق بكلام المصنف مفهوما ومنطوقا كاف في ذلك .