ص ( فإن غاب بائعه أشهد ، فإن عجز أعلم القاضي )
ش : نحوه لابن شاس ، ونقله في الذخيرة وقبله وظاهره كما قال وابن الحاجب ابن عرفة : إن الشهادة شرط في رده ، أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به وأنه بعد الإشهاد ترد عليه إن كان قريب الغيبة ، أو له وكيل ، فإن فإنه يرفع إلى القاضي وأنه إن لم يرفع إلى القاضي لم يكن له رد إذا قدم ، وهو خلاف ما جزم به عجز عن الرد لبعد غيبة البائع ابن عرفة وجعله المذهب ، ونصه : وغيبة بائع المعيب لا تسقط حق مبتاعه .
اللخمي عن ابن القاسم : من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ، ولم يرفع لسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعيبه ويعذر بغيبة البائع لثقل الخصومة عند القضاة ، ولأنه يرجو - إن قدم البائع - موافقته .
وقول : إن كان البائع غائبا استشهد بشهيدين يقتضي أن إشهاده شرط في رده ، أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به ربه ، ولو لم يدع عليه لذلك ، ولا أعرفه لغير ابن الحاجب ابن شاس وله القيام في غيبته [ ص: 442 ] ا هـ . ففهم من قوله ، وله القيام في غيبته أن له عدم القيام .
وقوله : ولو لم يدع عليه ذلك أي : ولو لم يحقق عليه الدعوى ; لأنه إذا حقق عليه الدعوى بالرضا ، وقال : إن مخبرا أخبره بذلك فإن اليمين تتوجه بلا كلام والله أعلم .
ص ( كأن لم يعلم قدومه على الأصح )
ش : كذا في أكثر النسخ ، وفي نسخة ابن غازي كأن لم يعلم موضعه ، وهو أبين ; لأن فرض المسألة في الغائب الذي جهل موضعه
والأصح هو قول أبي مروان بن مالك القرطبي كما .
قال ابن غازي ، وإنما نبه على ذلك ; لأن الشارح نسب هذا القول ، وليس كذلك ، والذي غر لابن شعبان الشارح في ذلك لفظ التوضيح فإنه قال : وهو قول ابن مالك القرطبي فتصحفت ابن القرطبي ، وهو قول والمصحح لقول ابن شعبان هو مالك ابن سهل كما قال ابن غازي أيضا .
وقال الشارح : إنه ابن رشد ، ولم أقف عليه ويقع في النسخة المصحفة من ابن غازي ما نصه قال يعني ابن سهل : وقول ابن القطان له مجال في النظر بزيادة لفظ له ، ومجال بالجيم ، وهو كلام فيه زيادة وتصحيف والذي في النسخ الصحيحة : وقول ابن القطان : محال في النظر ، بإسقاط لفظة له ومحال بالحاء المهملة ، وهو الذي يقتضيه التعليل ، وهو نص كلام ابن سهل ولفظه : وأما في قوله غيبة بعيدة بحيث لا يعلمون فلا معنى له ، ومحال في النظر والله أعلم .