الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فإن غاب بائعه أشهد ، فإن عجز أعلم القاضي )

                                                                                                                            ش : نحوه لابن شاس وابن الحاجب ، ونقله في الذخيرة وقبله وظاهره كما قال ابن عرفة : إن الشهادة شرط في رده ، أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به وأنه بعد الإشهاد ترد عليه إن كان قريب الغيبة ، أو له وكيل ، فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع فإنه يرفع إلى القاضي وأنه إن لم يرفع إلى القاضي لم يكن له رد إذا قدم ، وهو خلاف ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب ، ونصه : وغيبة بائع المعيب لا تسقط حق مبتاعه .

                                                                                                                            اللخمي عن ابن القاسم : من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ، ولم يرفع لسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعيبه ويعذر بغيبة البائع لثقل الخصومة عند القضاة ، ولأنه يرجو - إن قدم البائع - موافقته .

                                                                                                                            وقول ابن الحاجب : إن كان البائع غائبا استشهد بشهيدين يقتضي أن إشهاده شرط في رده ، أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به ربه ، ولو لم يدع عليه لذلك ، ولا أعرفه لغير ابن شاس وله القيام في غيبته [ ص: 442 ] ا هـ . ففهم من قوله ، وله القيام في غيبته أن له عدم القيام .

                                                                                                                            وقوله : ولو لم يدع عليه ذلك أي : ولو لم يحقق عليه الدعوى ; لأنه إذا حقق عليه الدعوى بالرضا ، وقال : إن مخبرا أخبره بذلك فإن اليمين تتوجه بلا كلام والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( كأن لم يعلم قدومه على الأصح )

                                                                                                                            ش : كذا في أكثر النسخ ، وفي نسخة ابن غازي كأن لم يعلم موضعه ، وهو أبين ; لأن فرض المسألة في الغائب الذي جهل موضعه

                                                                                                                            والأصح هو قول أبي مروان بن مالك القرطبي كما .

                                                                                                                            قال ابن غازي ، وإنما نبه على ذلك ; لأن الشارح نسب هذا القول لابن شعبان ، وليس كذلك ، والذي غر الشارح في ذلك لفظ التوضيح فإنه قال : وهو قول ابن مالك القرطبي فتصحفت ابن القرطبي ، وهو قول ابن شعبان والمصحح لقول مالك هو ابن سهل كما قال ابن غازي أيضا .

                                                                                                                            وقال الشارح : إنه ابن رشد ، ولم أقف عليه ويقع في النسخة المصحفة من ابن غازي ما نصه قال يعني ابن سهل : وقول ابن القطان له مجال في النظر بزيادة لفظ له ، ومجال بالجيم ، وهو كلام فيه زيادة وتصحيف والذي في النسخ الصحيحة : وقول ابن القطان : محال في النظر ، بإسقاط لفظة له ومحال بالحاء المهملة ، وهو الذي يقتضيه التعليل ، وهو نص كلام ابن سهل ولفظه : وأما في قوله غيبة بعيدة بحيث لا يعلمون فلا معنى له ، ومحال في النظر والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية