ص ( ورد سمسار جعلا ) 
ش : أي ومما يفرق فيه بين المدلس وغيره رد السمسار الجعل  ، فإن كان البائع مدلسا فلا يرد عليه السمسار الجعل ، وإن كان البائع غير مدلس رد السمسار الجعل . 
قال في أواخر كتاب التدليس بالعيوب من المدونة ، وإذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع فقال ابن يونس    : قال  أبو بكر بن اللباد  معناه إذا لم يدلس يعني البائع ، وأما إن دلس فالجعل للأجير ، ولا يؤخذ منه ، وذكر هذا التقييد عن  ابن اللباد  أبو الحسن  وابن عبد السلام  والمصنف  في التوضيح وابن عرفة  وغيرهم وقبلوه ، وذكره في المقدمات على أنه المذهب ولذلك اعتمده المصنف  هنا قال في مختصر المتيطية : للسمسار أن يحلف البائع أنه لم يدلس . 
( تنبيهات الأول : ) قيد القابسي  كلام  ابن اللباد  فقال : هذا إذا لم يعلم السمسار بالعيب ، وإن علم فهو مدلس أيضا إن رد المبيع فلا جعل له ، وإن لم يرد فله جعل مثله . 
قال ابن يونس    : والذي أرى أن يكون له ما سماه من الجعل كما يكون للبائع المدلس الثمن لا القيمة إلا أن يتعامل رب السلعة والسمسار على التدليس ، فيكون له حينئذ أجر مثله ; لأن رب السلعة قال له : دلس بالعيب ، فإن تم البيع فلك كذا ، وإن رد فلا شيء لك فهو غرر . 
قال ابن عرفة    : قلت : يرد بأن هذا شأن الجعل أنه لا يثبت إلا بتمام العمل إلا أن يقال هذا الغرر عارض عن شيء تسبب فيه بخلاف الغرر الناشئ عن نفس تمام العمل ، وكأن المصنف  لم يرض هذا التقييد وقال في الشامل : فإن دلس لم يرد السمسار الجعل وزيد إن جهل التدليس ، وإلا فله أجر مثله ، وقيل : إن تعامل معه على ذلك وإلا فله جعله . 
( الثاني ) : قال ابن يونس  قال  ابن سحنون    : وإنما يرد السمسار الجعل إذا ردت السلعة بعيب ، وحكم القاضي بردها  ، وأما إن قبلها البائع لم يرجع بالجعل كالإقالة ، ونقله أبو الحسن  وابن عبد السلام  والمصنف  وابن عرفة  وصاحب الشامل وقبلوه ، وذكره المتيطي  على أنه المذهب فقال  [ ص: 452 ] وإذا تفاسخ المتبايعان بغير حكم لم يرد السمسار الجعل كالإقالة زاد أبو الحسن  وللبائع أن يخاصم حتى يثبت العيب فيرجع بالسمسرة على السمسار ا هـ . 
( الثالث : ) قال ابن يونس  قال  ابن سحنون    : ولو استحق المبيع فرجع المشتري بالثمن  رجع بأجر السمسرة ( قلت    : ) ينبغي أن يقيد هذا بأن لا يكون البائع عالما بأن المبيع ليس ملكا له فتأمله . 
( الرابع : ) قال ابن يونس    : ولو فات المبيع بيد المشتري ، ثم ظهر على عيب فرجع بقيمته  بالقضية يعني بالقضاء رجع أيضا على السمسار بما ينوب ما رد البائع من قيمة العيب إن كان الذي ينوب العيب عشر الثمن ، أو ربعه رجع بذلك الجزء من السمسرة ، وإن رد ذلك بطوعه لم يرجع بشيء ا هـ . 
( قلت ) ، وهذا إذا كان البائع غير مدلس . 
، ثم قال ابن يونس  قال بعض أصحابنا : وإن حدث عند المشتري عيب ، ثم اطلع على عيب قديم ، فإن أمسك ورجع بقيمة العيب فكما تقدم ، وإن رد السلعة ، وما نقصها فيرد السمسار الجعل إلا قدر ما نقصها العيب ; لأن ذلك كجزء احتسبه وتم البيع فيه ، ونقل ابن عرفة  وصاحب الشامل ذلك ، وقبلوه . 
( الخامس : ) هذا إذا دفع البائع الجعل للسمسار ، وأما إذا دفعه المشتري له بشرط ، أو عرف ، ثم رد المبيع بعيب  ، فلم أر فيه نصا ، ولا إشكال في الرجوع عليه بذلك ، وإنما النظر هل يرجع عليه المشتري به ، أو لا ؟ ، وليس له مطالبة البائع به ، وإنما يطالب المشتري به البائع ، ثم يرجع البائع به إن لم يكن مدلسا على السمسار ، وهذا هو الظاهر ; لأنه جزء الثمن ، وهذا فيما هو جعل على المبيع ، وأما ما أعطاه المشتري للسمسار حلاوة على تحصيل الشيء المبيع ، أو على إتمام البيع فيه فهذا لا يرجع فيه على البائع والظاهر : أنه إن كان السمسار يعلم في المبيع عيبا ويكتمه رجع عليه بذلك ، وإلا لم يرجع عليه فتأمله . 
ولم أقف على نص في ذلك والله أعلم . 
انظر هل الجعل على البائع ، أو على المشتري . 
( السادس : ) قال ابن عرفة  إثر كلام المدونة المتقدم : أخذ منها كون الجعل عند عدم الشرط ، أو العرف على البائع والله أعلم . 
وتكلم  ابن الحاجب  وشارحوه وابن عرفة  وصاحب الشامل هنا على عهدة ما باعه السمسار ، أو الوكيل وما يتعلق بذلك وتكلم المصنف  على بعض ذلك في الوكالة فنؤخر الكلام على ذلك إلى هناك ، والله أعلم . 
				
						
						
