ص ( ورد سمسار جعلا )
ش : أي ومما يفرق فيه بين المدلس وغيره ، فإن كان البائع مدلسا فلا يرد عليه السمسار الجعل ، وإن كان البائع غير مدلس رد السمسار الجعل . رد السمسار الجعل
قال في أواخر كتاب التدليس بالعيوب من المدونة ، وإذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع فقال ابن يونس : قال معناه إذا لم يدلس يعني البائع ، وأما إن دلس فالجعل للأجير ، ولا يؤخذ منه ، وذكر هذا التقييد عن أبو بكر بن اللباد ابن اللباد أبو الحسن وابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم وقبلوه ، وذكره في المقدمات على أنه المذهب ولذلك اعتمده المصنف هنا قال في مختصر المتيطية : للسمسار أن يحلف البائع أنه لم يدلس .
( تنبيهات الأول : ) قيد القابسي كلام فقال : هذا إذا لم يعلم السمسار بالعيب ، وإن علم فهو مدلس أيضا إن رد المبيع فلا جعل له ، وإن لم يرد فله جعل مثله . ابن اللباد
قال ابن يونس : والذي أرى أن يكون له ما سماه من الجعل كما يكون للبائع المدلس الثمن لا القيمة إلا أن يتعامل رب السلعة والسمسار على التدليس ، فيكون له حينئذ أجر مثله ; لأن رب السلعة قال له : دلس بالعيب ، فإن تم البيع فلك كذا ، وإن رد فلا شيء لك فهو غرر .
قال ابن عرفة : قلت : يرد بأن هذا شأن الجعل أنه لا يثبت إلا بتمام العمل إلا أن يقال هذا الغرر عارض عن شيء تسبب فيه بخلاف الغرر الناشئ عن نفس تمام العمل ، وكأن المصنف لم يرض هذا التقييد وقال في الشامل : فإن دلس لم يرد السمسار الجعل وزيد إن جهل التدليس ، وإلا فله أجر مثله ، وقيل : إن تعامل معه على ذلك وإلا فله جعله .
( الثاني ) : قال ابن يونس قال : وإنما يرد السمسار الجعل إذا ابن سحنون ، وأما إن قبلها البائع لم يرجع بالجعل كالإقالة ، ونقله ردت السلعة بعيب ، وحكم القاضي بردها أبو الحسن وابن عبد السلام والمصنف وابن عرفة وصاحب الشامل وقبلوه ، وذكره المتيطي على أنه المذهب فقال [ ص: 452 ] وإذا تفاسخ المتبايعان بغير حكم لم يرد السمسار الجعل كالإقالة زاد أبو الحسن وللبائع أن يخاصم حتى يثبت العيب فيرجع بالسمسرة على السمسار ا هـ .
( الثالث : ) قال ابن يونس قال : ولو ابن سحنون رجع بأجر السمسرة ( استحق المبيع فرجع المشتري بالثمن قلت : ) ينبغي أن يقيد هذا بأن لا يكون البائع عالما بأن المبيع ليس ملكا له فتأمله .
( الرابع : ) قال ابن يونس : ولو بالقضية يعني بالقضاء رجع أيضا على السمسار بما ينوب ما رد البائع من قيمة العيب إن كان الذي ينوب العيب عشر الثمن ، أو ربعه رجع بذلك الجزء من السمسرة ، وإن رد ذلك بطوعه لم يرجع بشيء ا هـ . فات المبيع بيد المشتري ، ثم ظهر على عيب فرجع بقيمته
( قلت ) ، وهذا إذا كان البائع غير مدلس .
، ثم قال ابن يونس قال بعض أصحابنا : وإن حدث عند المشتري عيب ، ثم اطلع على عيب قديم ، فإن أمسك ورجع بقيمة العيب فكما تقدم ، وإن رد السلعة ، وما نقصها فيرد السمسار الجعل إلا قدر ما نقصها العيب ; لأن ذلك كجزء احتسبه وتم البيع فيه ، ونقل ابن عرفة وصاحب الشامل ذلك ، وقبلوه .
( الخامس : ) هذا إذا دفع البائع الجعل للسمسار ، وأما إذا ، فلم أر فيه نصا ، ولا إشكال في الرجوع عليه بذلك ، وإنما النظر هل يرجع عليه المشتري به ، أو لا ؟ ، وليس له مطالبة البائع به ، وإنما يطالب المشتري به البائع ، ثم يرجع البائع به إن لم يكن مدلسا على السمسار ، وهذا هو الظاهر ; لأنه جزء الثمن ، وهذا فيما هو جعل على المبيع ، وأما ما أعطاه المشتري للسمسار حلاوة على تحصيل الشيء المبيع ، أو على إتمام البيع فيه فهذا لا يرجع فيه على البائع والظاهر : أنه إن كان السمسار يعلم في المبيع عيبا ويكتمه رجع عليه بذلك ، وإلا لم يرجع عليه فتأمله . دفعه المشتري له بشرط ، أو عرف ، ثم رد المبيع بعيب
ولم أقف على نص في ذلك والله أعلم .
انظر هل الجعل على البائع ، أو على المشتري .
( السادس : ) قال ابن عرفة إثر كلام المدونة المتقدم : أخذ منها كون الجعل عند عدم الشرط ، أو العرف على البائع والله أعلم .
وتكلم وشارحوه ابن الحاجب وابن عرفة وصاحب الشامل هنا على عهدة ما باعه السمسار ، أو الوكيل وما يتعلق بذلك وتكلم المصنف على بعض ذلك في الوكالة فنؤخر الكلام على ذلك إلى هناك ، والله أعلم .