ص ( والمخرج عن المقصود مفيت بالأرش ككبر صغير ) 
ش : أي والعيب الحادث عند المشتري  فالمخرج عن المقصود منه بذهاب المنافع المقصودة منه مفيت للرد ، وإذا فاته الرد بالعيب فالأرش أي أرش ذلك العيب للمشتري ، ثم مثل للعيب المفيت بقوله : ككبر صغير ، وهذا مذهب المدونة وقيل متوسط ، وهو  لمالك  في الموازية ويدخل في ذلك ما إذا فات كعقار بهدم ، أو بناء . 
قال في مختصر المتيطية : ونفقة عشر دنانير فوت إذا كان الثمن يسيرا ، فإن كان كثيرا فليس بفوت إلا أن ينفق النفقة الكثيرة قال : وأما يسير الهدم فيرد معه ما نقصه ا هـ . ثم ذكر بعد ذلك مسألة فيها خلاف عن ابن عتاب  وغيره فانظره . 
				
						
						
