ص ( ولا بائع أنه لم يأبق )
ش قال في الشامل [ ص: 459 ] ولو فلا يمين عليه اتفاقا ، وفيها لو أبق بقرب البيع فقال : أخشى أنه أبق عندك فلا يمين عليه ، ولو قال : أخبرت أنه أبق عندك ، وقد أبق عندي وأثبت أنه أبق عند المبتاع ، فقال له : احلف أنه لم يأبق عندك لزمه ذلك على الأصح ، وكذا إن قال : علمت أنه أبق عندك اتفاقا أو علم إباقه عند المشتري ، وفي الموازية : إن قال : أبق عندك ، أو سرق ، أو زنى ، أو جن ، أو نحو ذلك حلف له خلافا قال المشتري لبائع عبد له يمكن أنه أبق ، أو سرق عندك ، ولم يحصل ذلك عنده هو ظاهرها ا هـ . لأشهب