الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ) ش يريد إلا المثلي كما سيأتي ، وإنما ذكرها هنا ليفرع عليها المسألة التي بعدها ، وإنما لم يجز التمسك بذلك ; لأنه لما استحق الأكثر انتقضت الصفقة وتمسك المشتري بالباقي كإنشاء عقده بثمن مجهول إذا لم يعلم ما ينوب الباقي من الثمن إلا بعد تقويم أجر المبيع على الانفراد ، أو نسبة كل جزء من الأجزاء إلى مجموع قيمة الصفقة ، وأجاز ذلك ابن حبيب ورأى أن ذلك جهالة طارئة بعد تمام العقد فصارت كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع ا هـ . وفي هذا الأخير نظر فإنه يقتضي أن العيب يخالف الاستحقاق ، وقد تقدم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية