ص ( ولا يجوز ش يريد إلا المثلي كما سيأتي ، وإنما ذكرها هنا ليفرع عليها المسألة التي بعدها ، وإنما لم يجز التمسك بذلك ; لأنه لما استحق الأكثر انتقضت الصفقة وتمسك المشتري بالباقي كإنشاء عقده بثمن مجهول إذا لم يعلم ما ينوب الباقي من الثمن إلا بعد تقويم أجر المبيع على الانفراد ، أو نسبة كل جزء من الأجزاء إلى مجموع قيمة الصفقة ، وأجاز ذلك التمسك بأقل استحق أكثره ) ابن حبيب ورأى أن ذلك جهالة طارئة بعد تمام العقد فصارت كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع ا هـ . وفي هذا الأخير نظر فإنه يقتضي أن العيب يخالف الاستحقاق ، وقد تقدم .