الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ودخلت في الاستبراء )

                                                                                                                            ش : يعني أنه إذا اجتمع عهدة لثلاث ، والاستبراء المراد به المواضعة فإن عهدة الثلاث تدخل في الاستبراء .

                                                                                                                            قال ابن رشد : هذا إذا أقامت في الاستبراء ثلاث ليال ، أو أزيد ، وأما إن كان للاستبراء أقل من ثلاث فلا بد من تمام عهدة الثلاث ، ولا تدخل عهدة الثلاث في المواضعة في السنة إنما تكون عهدة السنة بعد مضي الثلاث ، والاستبراء قاله في سماع أشهب وحصل ابن رشد في سماع اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب العتق في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يدخل شيء من ذلك فيبدأ بالاستبراء ، ثم بالثلاث ، ثم بالسنة ، وهو قول المشايخ والثاني أنهن يتداخلن ، فيكون ابتداء الاستبراء ، وعهدة الثلاث ، وعهدة السنة في يوم عقد البيع ، وهو قول مالك في الواضحة وقال ابن الماجشون : والثالث : الاستبراء وعهدة الثلاث يتداخلان ، فيكونان من يوم البيع ، وعهدة السنة بعد تمامها ، وهو قول مالك في رسم الأقضية من سماع أشهب ، ودليل قوله في هذه الرواية قال : والفرق بين عهدة الثلاث وعهدة السنة أن عهدة الثلاث والاستبراء يتفقان في الضمان من كل شيء بخلاف عهدة السنة .

                                                                                                                            ( فرع : ) وعهدة الثلاث والسنة في بيع الخيار بعد انبرامه قاله في سماع ابن القاسم ، ونقله ابن عرفة .

                                                                                                                            ( فرع : ) ولا يحسب اليوم الذي عقد فيه البيع على المشهور نقله المصنف وابن عرفة وصاحب الشامل وغيرهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية