الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( واستمر بمعياره ، ولو تولاه المشتري )

                                                                                                                            ش : قال البرزلي وسئل ابن رشد عن المكيال إذا امتلأ هل ضمانه من البائع ، أو من المبتاع وكيف لو صبه في القمع ، ثم أريق كله ، أو فضل بعضه في إناء المشتري هل فيه القولان فأجاب : ضمانه من البائع ما لم يحصل في إناء المشتري على القول بوجوب التوفية ، ولا فرق بين إراقته من المكيال ، أو القمع فقال : السائل القمع من منافع المشتري تطوع له البائع به ، ولو كان الإناء واسعا لم يحتج إلى قمع فقال : وإن كان فإن البائع لما التزم صب القمع له لزمه ما حدث بعده فقال السائل لو قال له البائع في الإناء الضيق لا أصب حتى تأتي بإناء واسع ، أو قمع قال : القول قوله وتعقب غير السائل هذا الحكم الأخير .

                                                                                                                            وقال : الصواب إلزام القمع له بعرف الناس وعادتهم كما يلزمه إحضار المكيال فيما يكال إذا كان عرف الناس ; لأن المبتاع ترتب له في ذمة البائع الكيل كما يفعل الناس ، وألزم المتعقب هذا القول .

                                                                                                                            قال السائل والأول أحب إلي ، والفرق أن الكيل يلزم المكيل لقوله تعالى { فأوفوا الكيل } والقمع تفضل لا يلزمه إلا أن يلزم نفسه انتهى .

                                                                                                                            وقال في مختصر فتاوى ابن رشد لابن عبد الرفيع التونسي مسألة : لا يضمن المشتري الزيت حتى يصير في إنائه ، ولو صبه البائع في القمع على القول بالتوفية ، واختلف المتأخرون إذا قال البائع : لا أصب إلا في إناء واسع لا يحتاج إلى قمع هل يكون له ذلك ، أو لا ؟ انتهى .

                                                                                                                            ( فرع : ) قال سند في باب غسل الجنابة في مسألة وصول الماء لفرج المرأة من غير جماع مسألة من باع زيتا وأفرغه المبتاع على زيت عنده ، ثم وجد بعد ذلك في إناء المبتاع فأرة ، ولم يتحقق من أي الزيتين هي فإنا نحكم به من زيت المبتاع ; لأنه في وعائه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية