( فرع : ) .
قال في المسائل الملقوطة قال في المفيد : وسئل عن فقال الرجل يبيع من الرجل الدابة ، أو الثوب فزعم المشتري أن لا ينقد الثمن حتى يحكم له في العيب بما يحكم ، وقال البائع : لا أحاكمك فيه حتى أقتضي الثمن ` ابن مزين : أما إذا كان من العيوب التي يقضى فيها من ساعته فإنه لا ينقده حتى [ ص: 480 ] يحكم بينهما ، وإن كان أمدا يتطاول فيه الأيام فإنه يقضي للبائع بأخذ ثمنه ، ثم يبتدئ المشتري معه الخصومة بعد إن شاء .
قال : وبه قال شيوخ عبد الحق القيروان ، قال ابن مغيث : وبه مضت الفتيا عند شيوخ قرطبة وغيرها من الأندلسيين ، وقد رأيت يفتي به غير مرة ، وحكاه عن مطرفا خلف بن مسلمة بن عبد الغفور عن أهل المذهب في كتابه المسمى بالاستغناء ا هـ .
( فرع : ) قال في النوادر في ترجمة اختلافهما فيما يرد بعيب : وإذا ، فلا يعطى إلا ما يجتمع عليه ، وما لا يشك فيه ، وتصير معيبة باختلافهم فيها فليس له أن يعطيه معيبا ا هـ . وسيأتي في باب السلم عند قول اختلف أهل البصر في الدنانير ، أو الدراهم فقال بعضهم : جياد ، وبعضهم رديئة المصنف : وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن ا هـ .