الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وهل هو حوز الأصل وإن لم يطلع ثمرتها تأويلان )

                                                                                                                            ش : يعني أن الشيوخ اختلفوا في تأويل المدونة في حوز العرية فمنهم من تأولها على أن الأصل فيها حوز الأصول وإن لم يطلع الثمر وإلى هذا ذهب أبو عمران وابن مالك ومنهم من تأولها على أن الحوز هو مجموع شيئين حوز الأصل وإن لم يطلع الثمر فلو حاز الأصول ولم تطلع الثمرة حتى مات المعرى بطلت العرية ولو بطلت الثمرة ولم يحز الأصول ومات المعرى بطلت ، وهو مذهب المدونة عند ابن القطان وفضل وجماعة فهذان التأويلان هما اللذان أشار المصنف إليهما وفي المسألة قول ثالث لأشهب أن الحوز بأحد الأمرين إما حوز الأصول أو أن تطلع ثمرتها ، وهذا لم يذكره كما يفهم ذلك من كلامه في التوضيح وعلى ذلك مشى في الشامل فقال وبطلت بموت معريها قبل حوزها وهل هو قبض الرقاب أو مع طلوع ثمرتها كالهبة والصدقة تأويلان ، وقال أشهب أبارها أو قبض رقبتها عن ابن القاسم طيبها ا هـ .

                                                                                                                            وقوله : كالهبة والصدقة يعني أنه لا يتم الحوز فيهما إلا بقبض الأصول وطلوع الثمرة ، وهذا تأويل ابن القطان وتأويل ابن أبي زيد المدونة أن الهبة والصدقة بخلاف العرية ، وأنه يكفي في الصدقة والهبة حوز الأصول فقط ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية