ومنها أيضا مسألة فلا يحط لشيء من ذلك من الأجرة والأجرة لازمة ، ولو كان الفساد من جهة الأرض كالدود والنار والعطش سقط الكراء جميعه وكذلك إذا زرعها وأمكنه مشتريها فلم ينبت زرعها فعليه الأجرة من المعونة ا هـ . من استأجر أرضا للزراعة فزرعها ففسد زرعها بجائحة أصابته في نفس الزرع كالطير والجراد والجليد والبرد والنار وغير ذلك مما يعد جائحة