ص ( ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره )
ش : يعني أن ولا بد أن يكون الثلث فأقل كما تقدم في أول البيوع فأجيحت بما يوضع أي بالثلث فأكثر فلا خلاف أنه يحط عن المشتري مقابل المجاح من الثمن واختلف هل يحط من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح ، وهو رواية من باع ثمرة واستثنى منها كيلا معلوما ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن وبها قال مالك ابن القاسم وأصبغ وروى أنه لا يحط من الكيل المستثنى شيء ومشى المؤلف على الرواية الأولى وبها صدر ابن وهب وعطف الثانية بقيل وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله يضع عن مشتريه يعني أنه يوضع من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح فتأمله ، والله أعلم . واحترز بقوله تجاح مما يوضع مما لو أجيح دون الثلث فإنه لا يوضع من المستثنى شيء ويأخذ البائع جميع ما استثنى قاله في التوضيح ، اختلاف المتبايعين تكلم في المدونة على مسائله في السلم الثاني وتضمين الصناع والخيار وتكلم على بعض مسائله في غير ذلك ابن الحاجب