ص ( أو قدر أجل )
ش : أي فقال البائع إلى شهر ، وقال المبتاع إلى شهرين فإن كانت السلعة لم تفت فإنهما يتحالفان ويتفاسخان وأما إذا فاتت فإن القول قول المبتاع قاله في تضمين الصناع من المدونة واعلم أن الاختلاف في الأجل على ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يختلفا في أصل الأجل فيدعي البائع الحلول ويدعي المشتري التأجيل ( الثاني ) أن يتفقا على التأجيل ويختلفا في قدر الأجل ( الثالث ) أن يتفقا على التأجيل وعلى قدر الأجل ويختلفا في حلوله وأما المسألة الأولى فلم يذكرها اختلفا في قدر الأجل المصنف وذكر الثانية والثالثة فالثانية هي قوله في هذه القولة : وقدر أجل . والثالثة هي قوله : بعد هذا وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي وذكر في كتاب تضمين الصناع من المدونة الثلاث وذكر أن حكم المسألة الأولى والثانية إذا كانت السلعة قائمة [ ص: 511 ] سواء ، وهو أنهما يتحالفان ويتفاسخان وأما إذا فاتت السلعة بحوالة سوق فاعلا فالقول في المسألة الأولى قول البائع ; لأن المشتري مدعي الأجل وفي الثانية قول المشتري يريد إذا ادعى ما يشبه كما يفهم من كتاب السلم الثاني وأما المسألة الثالثة فذكر في تضمين الصناع أن القول قول المبتاع ، وهو موافق لما قاله المصنف أعني قوله فالقول لمنكر التقضي ، وإنما قال منكر التقضي ولم يقل للمبتاع ليدخل في ذلك المسلم إليه فإن القول قوله : إذا اختلفا في حلول الأجل ( تنبيه ) يقيد قول المصنف فالقول لمنكر التقضي بما إذا ادعى ما يشبه كما قاله في السلم الثاني من المدونة