الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبمنفعة معين )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : ولو حل أجل الطعام المسلم فيه قبل استيفاء المنفعة التي هي رأس المال ا هـ .

                                                                                                                            ونقله عن ابن حارث ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وبجزاف )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب : والمجازفة في غير العين جائزة كالبيع اتفاقا ا هـ ، وقوله : غير العين يريد الدنانير والدراهم قال في المدونة : ولا بأس أن يسلم تبرا أو نقارا من فضة أو ذهب جزافا لا يعلمان وزنهما في سلعة إلى أجل ا هـ .

                                                                                                                            وإنما قال المصنف بجزاف وأطلق ; لأن مراده شروطه المتقدمة في البيع قال في الشامل : وجاز بمنفعة معين وجزاف بشرط على المعروف ا هـ .

                                                                                                                            والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية